للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[العقيقة عن التوائم]

ويلحق بالمسألة السابقة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟

اتفق العلماء على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فلا تجزئ عقيقة واحدة عنهما ولا بد من عقيقتين (١).

قال الحافظ ابن عبد البر: [وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد، أنه يعق عن كل واحد منهما، وقال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في ذلك والله أعلم] (٢).

قال الباجي: [وإذا ولدت المرأة توأمين فقد روى ابن حبيب عن مالك كل واحد منهما بشاة] (٣).

وقال الإمام النووي: [ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة] (٤).

وقال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة] (٥).


(١) فتح المالك ٧/ ١٠٥، المجموع ٨/ ٤٢٩،مواهب الجليل ٤/ ٣٩٠ , التاج والإكليل ٤/ ٣٨٩، فتح الباري ١٢/ ٩.
(٢) فتح المالك ٧/ ١٠٥.
(٣) المنتقى ٤/ ٢٠٤.
(٤) المجموع ٨/ ٤٢٩.
(٥) فتح الباري ١٢/ ٩.

<<  <   >  >>