للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث التاسع

في حق من تشرع العقيقة؟

وهل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها أم لا؟

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في حق من تشرع العقيقة؟

العقيقة من السنن الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق وإن إحياء السنن أمر مطلوب من المسلم فينبغي المحافظة على هذه السنة في حق كل من كان مستطيعاً لها، فالأفضل لمن أراد العقيقة أن يكون مستطيعاً فإذا كانت الواجبات الشرعية كالحج قد اشترط فيها الاستطاعة فمن باب أولى السنن (١).

وقال بعض أهل العلم إنها مشروعة في حق الفقير الذي لا يملك ثمنها، بل إن الإمام أحمد يرى أنه يستحب للمسلم إن كان معسراً أن يستقرض ويشتري عقيقة ويذبحها إحياءً للسنة، وقد ورد عنه عدة نصوص في هذه المسألة منها:

١. نقل الخلال في رواية أبي الحارث وقد سئل عن العقيقة إن استقرض، قال أحمد: [رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة].

٢. وقال له صالح ابنه: [الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذاك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعنا في العقيقة


(١) انظر الشرح الممتع ٧/ ٥٣٦، وقد سبق أن الظاهرية يرون وجوبها ويجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها. المحلى ٦/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>