للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع عشر

حكم اجتماع الأضحية والعقيقة

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، كأن أراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وبه قال الحسن البصري ومحمد ابن سيرين وقتادة وهشام - من التابعين - وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١). وبه قال الحنفية، قال ابن عابدين: [ ... وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد] (٢).

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن قال: [إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة] ورواه أيضاً عبد الرزاق (٣).

وروى ابن أبي شيبة عن هشام وابن سيرين قالا: [يجزئ عنه الأضحية من العقيقة] (٤).

وروى عبد الرزاق أيضاً عن قتادة قال: [من لم يعق عنه أجزأته أضحيته] (٥).


(١) فتح الباري ١٢/ ١٣، شرح السنة ١١/ ٢٦٧، الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٢٩، الفروع ٣/ ٥٦٤، تحفة المودود ص٦٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٦.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٨/ ٢٤٤، مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣١.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٨/ ٢٤٤.
(٥) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣.

<<  <   >  >>