للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨. وقالوا أيضاً فعله - صلى الله عليه وسلم - لها لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب (١).

٩. وقالوا إنها إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية (٢).

أدلة القول الثاني: واحتج الظاهرية ومن وافقهم على أنها واجبة بما يلي:

١. حديث سلمان بن عامر الضبي السابق وفيه: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً).

٢. وحديث أم كُرْز السابق وفيه: (وعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

٣. وحديث سَمُرة السابق وفيه: (كل غلام رهينة بعقيقته).

وقد ساق ابن حزم هذه الأحاديث بإسناده بعدة روايات ثم قال: [فهذه الأخبار نص ما قلنا وهو قول جماعة من السلف] (٣)، ثم ذكر آثاراً عن جماعة من السلف منهم: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عباس، وعطاء، وابن عمر، وبريدة الأسلمي حيث نقل عنه قوله: [إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس] ثم قال: [أمره عليه الصلاة والسلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئاً من أوامره عليه الصلاة والسلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك وإلا فالقول بذلك كذبٌ وقفوٌ لما لا علم لهم به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٤)، هذه حجج ابن حزم على الوجوب.


(١) تحفة المودود ص ٤٨، سبل السلام ٤/ ١٨٠.
(٢) المهذب مع المجموع ٨/ ٤٢٦.
(٣) المحلى ٦/ ٢٣٦.
(٤) المحلى ٦/ ٢٣٧، والحديث الذي ذكره ابن حزم رواه البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>