للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعض المالكية: [تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية] (١).

وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضُحىً.

وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي (٢). وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:

الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.

الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ولكنها مجزئة على القول الأظهر عندهم (٣).

الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تجزئ إذا ذبحت ليلاً (٤).

المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:

يجوز ذبحها ليلاً، قال ابن رشد: [ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه - العقيقة - ليلاً] (٥)، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.

[المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود؟]

اختلف العلماء في ذلك على قولين:


(١) شرح الخرشي ٣/ ٤٧.
(٢) الاستذكار ١٥/ ٣٧٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.
(٣) التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠.
(٤) التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠، مواهب الجليل ٤/ ٣٩٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٢.
(٥) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>