للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

في وقت العقيقة

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع]

وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها:

١. حديث سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).

٢. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).

٣. حديث عائشة قالت: (عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) (١).

فيؤخذ من هذه الأحاديث أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك (٢).

قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سَمُرة: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ... ] (٣).


(١) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(٢) بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، الإنصاف ٤/ ١١١، المحلى ٦/ ٢٣٤، المجموع ٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١، عون المعبود ٨/ ٢٨.
(٣) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٩٥ - ٩٦.

<<  <   >  >>