للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال التهانوي: [وأما عقيقة إبراهيم فهو قول الزبير بن بكار ولم يذكر له سنداً فكيف يجوز الاحتجاج بالقول الذي لا سند له ولو كان عقيقة إبراهيم ثابتاً لروي بالأسانيد الصحيحة كما رويت أحاديث الوليمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل ذلك أنه ليس بثابت وصرح الحافظ في الفتح بأنه لم ينقل أحد أنه عق عنه، وإذا كان كذلك فهو حجة لنا لأنه لو لم ينتسخ العقيقة لكان إبراهيم أحق بالعقيقة من غيره ومما يرد قول الزبير أنه قال: سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم السابع.

وقد روى ابن عبد البر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سماه إبراهيم ليلة ولد وقال: الحديث المرفوع أولى من قول الزبير وأسنده الطحاوي في مشكله عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم) رجاله كلهم ثقات وهو متفق عليه فدل ذلك أن قول الزبير جزاف ولا يلتفت إليه] (١).

وخلاصة الأمر أنه لم يثبت بطريق صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن ولده إبراهيم والله أعلم.

رابعاً: الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في العقيقة:

١. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى) رواه مالك والبيهقي (٢).


(١) إعلاء السنن ١٧/ ١٢٠ - ١٢١.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٠٠، السنن الكبرى ٩/ ٣٠٢.

<<  <   >  >>