للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث العاشر

هل يصح الاشتراك في العقيقة؟

وتوضيح المسألة: أن يشترك سبعة أشخاص في جزور أو بقرة عن سبعة أولاد، ... أو يشترك سبعة بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد العقيقة في جزور أو بقرة، فهل يجزئ هذا الاشتراك في العقيقة؟

اختلف العلماء في المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز ذلك وهو قول الشافعية، قال النووي: [ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية] (١).

وقال الحافظ ابن حجر: [وذكر الرافعي بحثاً أنها تتأدى بالسُبُع كما في الأضحية] (٢).

القول الثاني: لا يجوز الاشتراك في العقيقة فإذا أراد شخص أن يعق ببقرة أو جزور فيجوز ذلك عن مولود واحد فقط وهو قول الحنابلة ونص عليه الإمام أحمد (٣). قال الخلال في جامعه: [باب حكم الجزور عن سبعة: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله - الإمام أحمد - يعق بجزور


(١) المجموع ٩٨/ ٤٢٩، وانظر مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣، طرح التثريب ٥/ ٢٠٨.
(٢) فتح الباري ١٢/ ١٠
(٣) الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٢٥، الفروع ٣/ ٥٦٤.

<<  <   >  >>