للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث عشر

حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، لأن ذلك من عادة أهل الجاهلية، وهو قول الزهري وإسحاق وابن المنذر وداود (١).

وقال بعض الشافعية بتحريم ذلك، قال الحافظ العراقي: [وأنكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي على أصحابنا اقتصارهم على كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة وقال المشهور تحريم التضمخ بالنجاسة ويحرم على الولي أن يفعل به شيئاً من المحرمات على المكلفين كسقيه الخمر ... فينبغي في اللطخ مثله] (٢).

القول الثاني: ذهب الحسن البصري وقتادة من التابعين وابن حزم الظاهري إلى أن ذلك مستحب فيلطخ رأس المولود بدم العقيقة ثم يغسل بعد ذلك، ونقله ابن حزم عن ابن عمر وهو قول عند الحنابلة (٣).


(١) المجموع ٨/ ٤٣٢، ٤٤٨، المغني ٩/ ٤٦٢، عون المعبود ٨/ ٢٨، شرح الخرشي ٣/ ٤٨، بداية المجتهد ١/ ٣٧٧، الإنصاف ٤/ ١١٢، التهذيب ٨/ ٥٠، التاج والإكليل ٤/ ٣٩٤.
(٢) طرح التثريب ٥/ ٢١٦.
(٣) المحلى ٦/ ٢٣٤، المجموع ٨/ ٤٣٢، المغني ٩/ ٤٦٢ الإنصاف ٤/ ١١٢.

<<  <   >  >>