للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الألباني: [بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله] (١)، ورواه ابن حبان وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (٢).

[المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام]

ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن فعله، ووردت فيها آثار كثيرة عن السلف وإليك بيان ذلك:

أولاً: السنة القولية فقد وردت فيها أحاديث كثيرة منها:

١. روى الإمام البخاري بسنده عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي (٣).

وقوله: (فأهريقوا) مأخوذ من هرق بمعنى: أراق، تقول العرب: أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة، ويقال فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقاً، وهذا فيه إبدال للهمزة بالهاء وقد يجمع بين البدل والمبدل منه كما في (أهريقوا) (٤).

٢. عن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى) رواه أبو داود واللفظ له، ورواه الترمذي


(١) إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩.
(٢) الإحسان ١٢/ ١٢٤.
(٣) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٢/ ٩، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٨/ ٣٠، سنن الترمذي ٤/ ٨٢، سنن النسائي ٧/ ١٦٦، سنن البيهقي ٩/ ٢٩٩، مسند أحمد ٧/ ١٧، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٦.
(٤) انظر النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٦٠، المصباح المنير ص٢٤٨.

<<  <   >  >>