للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشوكاني: [ولا يخفى أن مجرد ذكرها - الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها] (١)، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نسلم أن لفظ الشاة خاص بالضأن والمعز، صحيح أنه المشهور في ذلك ولكن ورد في اللغة إطلاق الشاة على البقر وغيرها، قال ابن منظور: [والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش] (٢).

وخلاصة القول أنه يجوز أن تكون العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور. ولا تصح العقيقة بغيرها كالعصفور والدجاجة.

الشرط الثاني: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب وهذا مذهب جمهور أهل العلم (٣).

قال الحافظ ابن عبد البر: (على هذا جمهور الفقهاء أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية) (٤).

والمقصود بالعيوب هي ذاتها التي تمنع الإجزاء في الأضحية كما نص عليه كثير من أهل العلم.

قال الإمام مالك: [وإنما هي - العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة ... ] (٥).


(١) نيل الأوطار ٥/ ١٥٦.
(٢) لسان العرب ٧/ ٢٤٤.
(٣) المجموع ٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠، المغني ٩/ ٤٦٣، شرح السنة ١١/ ٢٦٧، حاشية العدوي على شرح الخرشي٣/ ٤٧، بداية المجتهد ١/ ٣٧٧،كفاية الأخيار ص ٥٣٥، تحفة المودود ص ٦٣.
(٤) الاستذكار ١٥/ ٣٨٤ وانظر فتح المالك ٧/ ١٠٩.
(٥) الموطأ ٢/ ٤٠٠.

<<  <   >  >>