للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع]

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وبه قال الأمير الصنعاني والمباركفوري وصاحب عون المعبود (١).

ودليلهم الأحاديث السابقة حيث وقع فيها تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع، قال المباركفوري: [والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فقول مالك هو الظاهر والله تعالى أعلم، وأما رواية السابع الثاني والسابع الثالث فضعيفة] (٢).

القول الثاني: يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني - اليوم الرابع عشر - وفي السابع الثالث - الحادي والعشرون - ولا يجوز بعد ذلك. ونقل عن عائشة وإسحاق وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي وهو رواية ابن حبيب عن الإمام مالك، وقيده الحافظ ابن عبد البر بالسابع الثاني فقط كما رواه ابن وهب عن مالك (٣).

وهو رواية عن الإمام أحمد: [قال صالح بن أحمد: قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي أربعة عشر فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين] (٤).


(١) شرح الخرشي ٣/ ٤٧، المنتقى٤/ ٢٠٤، سبل السلام ٤/ ١٨١، عون المعبود ٨/ ٢٨.
(٢) تحفة الأحوذي ٥/ ٩٨.
(٣) فتح المالك ٧/ ١٠٥، المجموع ٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١.
(٤) تحفة المودود ص ٤٨، وانظر فتح الباري ١٢/ ١٢.

<<  <   >  >>