للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين] (١).

وقال عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الآخر.

وقال ابن وهب من المالكية لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث (٢).

وحجة هؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبدالله ابن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين) رواه البيهقي (٣)، وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أخرجه من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به (٤)، فالحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني (٥)، وورد هذا الحديث موقوفاً على عائشة رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: (نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزوراً. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جُدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة


(١) سنن الترمذي ٤/ ٨٦.
(٢) فتح المالك ٧/ ١٠٥.
(٣) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٣.
(٤) فتح الباري ١٢/ ١٢، وانظر مجمع الزوائد ٤/ ٥٩.
(٥) إرواء الغليل ٤/ ٣٩٥.

<<  <   >  >>