للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: التسمية:

التسمية: هي جعل الاسم للمولود (١).

وقت التسمية: وقد وردت التسمية للمولود في اليوم السابع من ولادته كما في

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).

وعن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى) (٢).

وغير ذلك من الأحاديث.

وإذا سمي المولود قبل اليوم السابع أو بعده فهو جائز ولا حرج فيه قال ابن القيم: [إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجوز قبل ذلك وبعده والأمر فيه واسع] (٣).

٩. وورد في حديث أنس - رضي الله عنه - السابق (قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيّ الصبي وحنكه به وسماه عبد الله


(١) المصباح المنير ص ٢٩١.
(٢) سبق تخريج الحديثين.
(٣) تحفة المودود ص ٨٨.

<<  <   >  >>