للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

حكم من لم يُعَق عنه صغيراً هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يستحب لمن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً وبه قال عطاء والحسن ومحمد بن سيرين، وذكر الحافظ العراقي أن الإمام الشافعي يرى أنه مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي من الشافعية أن يعق عن نفسه كبيراً، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعلق الشوكاني القول به على صحة الحديث المذكور أدناه.

القول الثاني: لا يعق عن نفسه وبه قال المالكية، وقالوا إن العقيقة عن الكبير لا تعرف بالمدينة، وهو رواية عن أحمد ونسب إلى الشافعي، وضعف هذه النسبة الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما، والصحيح عن الشافعي ما ذكرته أولاً (١).

أدلة القول الأول:

استدلوا بما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة) وهذا الحديث تكلم عليه المحدثون كلاماً طويلاً أذكر خلاصته:


(١) المجموع ٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١، شرح السنة ١١/ ٢٦٤، المحلى ٦/ ٢٤٠، طرح التثريب ٥/ ٢٠٩، الإنصاف ٤/ ١١٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٣، الفروع ٣/ ٥٦٤، كشاف القناع ٣/ ٢٥، فتح الباري ١٢/ ١٢ - ١٣، كفاية الأخيار ص ٥٣٥، تحفة المودود ص ٦٩، نيل الأوطار ٥/ ١٥٣، الفروع ٣/ ٥٦٤ الحاوي ١٥/ ١٢٩، مواهب الجليل ٤/ ٣٩١.

<<  <   >  >>