للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

شروط العقيقة

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟]

يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، قال الإمام مالك: [إنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة] (١).

وقال الإمام الترمذي: [وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية] (٢).

وقال ابن قدامة: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها] (٣).

وقال ابن رشد: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة] (٤).

وقال النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه


(١) الموطأ ٢/ ٤٠٠.
(٢) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٦/ ٩٦.
(٣) المغني ٩/ ٣٦٩.
(٤) بداية المجتهد ١/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>