للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى تقديم ذبح العقيقة على حلق رأس المولود، قال البغوي: [ويستحب أن يحلق رأس الصبي بعد ذبح العقيقة] (١).

وقد صحح الإمام النووي هذا القول فقال: [وهل يقدم الحلق على الذبح؟ فيه وجهان: أصحهما وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح وفي الحديث إشارة إليه] (٢).

والحديث الذي يشير إليه هو حديث سمرة: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى). ولكن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب.

وأورد الحافظ ابن حجر رواية أخرى للحديث السابق عن أبي الشيخ بلفظ: (تذبح يوم سابعه ثم يحلق) (٣). ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) (٤).ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: [يبدأ بالذبح قبل الحلق] (٥).

القول الثاني: أنه يبدأ بالحلق قبل الذبح ونقل عن عطاء فقد روى عبد الرزاق عن عطاء: يُبدأ بالحلق قبل الذبح (٦).

ونقل الروياني ذلك عن الشافعي (٧).


(١) التهذيب ٨/ ٥٠.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣٣.
(٣) فتح الباري ١٢/ ١٣.
(٤) وانظر طرح التثريب ٥/ ٢١٣.
(٥) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣.
(٦) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣.
(٧) المجموع ٨/ ٤٣٣، طرح التثريب ٥/ ٢١٣، فتح الباري ١٢/ ١٣، التاج والإكليل ٤/ ٣٩٠.

<<  <   >  >>