للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البيهقي في الشعب مع حديث الحسن بن علي وقال: وفي إسنادهما ضعف. ذكره ابن القيم في التحفة ص ١٦.

قلت: فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن بحيث أنه يصلح شاهداً لحديث رافع، والله أعلم] (١).

وذكر الإمام النووي الحديث في المجموع ولم يتكلم عليه وقال: [وأم الصبيان هي التابعة من الجن] (٢).

وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. رواه عبد الرزاق في المصنف، وذكره البغوي في شرح السنة، وقال الحافظ ابن حجر: لم أره عنه مسنداً وقد ذكره ابن المنذر عنه (٣).

ويؤخذ من هذه الأحاديث أن الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى من السنة وهذه الأحاديث تصلح لإثبات هذا الأمر الذي يعد من فضائل الأعمال.

قال الإمام النووي: [السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكراً كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة] (٤).

وذكر ابن العربي المالكي أن ذلك من السنة وقال: [وقد فعلت ذلك بأولادي والله يهب الهدى] (٥).


(١) سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٢) المجموع ٨/ ٤٤٣.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٦، شرح السنة ١١/ ٢٧٣، التلخيص الحبير ٤/ ١٤٩.
(٤) المجموع ٨/ ٤٤٢.
(٥) التاج والإكليل ٤/ ٣٩١.

<<  <   >  >>