للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جندب روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)] (١).

وقال الحافظ ابن عبد البر في موضع آخر بعد أن ذكر الحديث السابق: [وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود في سابعه نسيكة، ولا يقال عقيقة، إلا أني لا اعلم خلافاً بين العلماء في تسمية ذلك عقيقاً – كذا والصواب عقيقةً - فدل على أن ذلك منسوخ، واستحباب واختيار. فأما النسخ، فإن في حديث سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى). وفي حديث سلمان بن عامر الضبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى). ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة فدل ذلك على الإباحة لا على الكراهة في الاسم. وعلى هذا كُتب الفقهاء في كل الأمصار، ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة، على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإنما فيهما فكأنه كره الاسم وقال من أحب أن ينسك عن ولده) (٢).

وقال الحافظ العراقي: [إن قلت كان ينبغي العدول عن لفظ العقيقة إلى لفظ النسيكة ونحوها لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو لما سئل عن العقيقة لا يحب الله العقوق وكأنه كره الاسم قلت قال ابن عبد البر كان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة لكني


(١) فتح المالك ٧/ ١٠١ - ١٠٢.
(٢) الاستذكار ١٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨.

<<  <   >  >>