للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورجمنا بعده، ثمّ قال: كنّا نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم)، أو (إنّ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم) «١».

وفي رواية الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: (كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف، فمرا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي فقلت: أكتبها، فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم) «٢».

إن آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا) هي آية نسخت تلاوتها، (قال ابن حجر: السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها، قلت- أي الإمام السيوطي-: وخطر لي في ذلك نكتة حسنة، وهو أن سبب التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقيا لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة إلى ندب الستر) «٣».

وأورد آية الرجم الإمام الباقلاني بلفظ قريب من الرواية الأولى، وقال:

(روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى بعث محمدا صلّى الله عليه وسلم بالحق،


(١) صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، رقم (٦٤٤٢): ٦/ ٢٥٠٣؛ وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم (١٦٩١): ٣/ ١٣١٧.
(٢) ينظر: المستدرك على الصحيحين في الحديث لأبي عبد الله الحاكم، رقم (٨٠٦٨):
٤/ ٤٠٠؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وصحيح ابن حبان، ذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما، رقم (٤٤٢٩): ١٠/ ٢٧٤؛ ومسند الإمام أحمد، مسند أبي بن كعب رضي الله عنه، رقم (٢١٢٤٥): ٥/ ١٣٢؛ وأوردها الإمام السيوطي في الإتقان: ٢/ ٥٦.
(٣) ينظر: الإتقان: ٢/ ٥٦.

<<  <   >  >>