للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل الله آيتا الرجم، فرجم رسول الله صلّى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأن آية الرجم في كتاب الله حق، (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة جزاء بما قضيا من الشهوة نكالا من الله والله عزيز حكيم)، قالوا- أي الرافضة-: وهذا تصريح بنقص القرآن.

وهذا الحديث بأن يكون حجة عليهم أولى؛ لأنه آية الرجم لما كانت قرآنا منزلا لم يذهب حفظها على عمر ولا على غيره، وإن كانت منسوخة التلاوة باقية الحكم، والدليل على أنها منسوخة أن جميع الرواة وكل من تكلم في الناسخ والمنسوخ ذكروا نسخها، وذلك حجة قاطعة، ويدل على ذلك أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الملأ من الصحابة: لولا أن يقال زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لأثبتها، فلو كانت ثابتة التلاوة لم يقل هذا) «١».

وإن قيل: كيف يقع النسخ إلى غير بدل، وقد قال تعالى:* ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها «٢»، وهذا إخبار لا يدخله خلف؟

فالجواب أن تقول: كل ما ثبت الآن في القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته، فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه «٣».

إذن إن آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا)، هي آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وقد ذكرها الإمام السيوطي في الضرب الثالث- في تقسيماته للنسخ- (ما نسخ تلاوته دون حكمه) «٤»، أما ما ذكره الخوئي باتهامه أهل السنة


(١) نكت الانتصار لأبي بكر الباقلاني: ٩٦.
(٢) سورة البقرة، من الآية (١٠٦).
(٣) ينظر: الإتقان للسيوطي: ٢/ ٥٦.
(٤) الإتقان: ٢/ ٥٢؛ وينظر: مدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهبة: ٢٧١.

<<  <   >  >>