بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارماً، ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ. فتقول المرأة: آمين آمين.
ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء المرّ، ويسقي المرأة ماء اللعنة المرّ، فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة .. ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة، فيرم بطنها وتسقط فخذها، فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها، وإن لم تكن المرأة قد تنجست، بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع، هذه شريعة الغيرة، إذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست" (العدد ٥/ ١٦ - ٢٩)، فهل يأمر الرب العليم بمثل هذا؟ وهل هذه طريقة منصفة أو كافية في إثبات طهارة أو تلاعب النساء؟ وماذا لو مرضت المرأة وانتفخت بطنها بسبب هذا الماء الغريب وما ألقي فيه، لا بسبب لعناته، هل نعتبرها آثمة مذنبة، فتخرج للحرق أو الجلد أو الرجم؟
ومن غريب تشريعات العهد القديم ازدراؤه للمرأة الحائض واعتبارها مباءة ومجمعاً للنجاسة، يتنجس بسببها كل من لمسها "وإذا كانت امرأة لها سيل، وكان سيلها دماً في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسّها يكون نجساً إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً، وكل ما تجلس عليه يكون نجساً، وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجساً إلى المساء، وكل من مسّ متاعاً تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء، وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسّه يكون نجساً إلى المساء .. وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياماً كثيرة في غير وقت طمثها، أو إذا سال بعد طمثها، فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها، إنها نجسة، كل فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون لها كفراش طمثها، وكل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة