للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام سني، برٍ وفاجر (١) .

ويثبتون المسح على الخفين سنة، ويرونه في السفر والحضر (٢) (٣) .

ويثبتون فرض الجهاد للمشركين، من كانوا، وأينما كانوا، منذ بعث الله رسوله بالحق والصدق إلى آخر عصابة [تقاتل] (٤) الدجال.

وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والسداد والنصيحة لهم ولعامتهم ولا يخرج عليهم بالسيف.

وأن لا يقاتلوا في الفتنة، وأن الدعاء لموتى المسلمين، والصدقة عليهم، بعد موتهم تصل إليهم (٥) .


(١) قال الطحاوي رحمه الله (ص ٤٢١- شرح الطحاوية) : "ونرى الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
(٢) روى المسح على الخفين ثمانون صحابيا- منهم العشرة المبشرون بالجنة- كما قال ابن منده.
(٣) وسرد الترمذي (٩٣) والبيهقي (١ / ٢٦٩ فما بعدها) منهم جماعة، ونص على تواتر الحديث جمع من الحفاظ انظر "فتح الباري" (١ / ٣٠٦) و"التلخيص الحبير" (١ / ١٥٨) و"شرح الطحاوية" (ص ٣٤٥) .
(٤) في الأصل "يقاتل ".
(٥) وأما الصدقة عليهم فلا تصل على الإطلاق لقوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم- ٣٩] ولا يقاس في هذا الشأن على الدعاء. وقد ذهب الشوكاني إلى أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما. وأما غير الولد فالظاهر من عموم الآيات القرآنية أن لا يصل ثوابها إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. انظر نيل الأوطار (٤ / ٩٩- ١٠٠) "وأحكام الجنائز" (ص ١٧٣) ورسالة "القراءة على الأموات والأدلة على عدم وصولها من الكتاب والسنّة والتفاسير والمذاهب" للشيخ أحمد خضر عبد السلام، والله أعلم.
[ما ذكر غير صحيح فقد لقل ابن القيم في كتابه (الروح ٢ / ٤٣٥) وابن أبي العز في كتابه (شرح الطحاوية ٢ / ٦٦٤) إجماع أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير على وصول دعاء المسلمين للميت واستغفارهم له والصدقة] .

<<  <   >  >>