للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث، وقال: يصحُّ الإسلامُ على الشرط الفاسد، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كُلها، واستدلَّ أيضًا بأن حكيم بنَ حِزام قال. بايعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أَخِرَّ إلا قائمًا (١). قال أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع (٢).

وخرَّج محمد بنُ نصر المروزيُّ بإسناد ضعيف جدًا عن أنس قال: لم يكن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقبل مَنْ أجابه إلى الإسلام إلا بإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على مَنْ أقرَّ بمحمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وبالإسلام، وذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٣) [المجادلة: ١٣] وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته، فالمرادُ منه أنَّه لم يكن يُقِرُّ أحدًا دخل في الإسلام


= مشكل الآثار" رقم (٢٠٤) بتحقيقنا، وإسناده صحيح.
(١) رواه أحمد ٣/ ٢٥ و ٣٦٣، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢) وهذا أحد تأويلات ثلاثة ذكرها الطحاوي رحمه الله في "شرح مشكل الآثار" ١/ ١٩٥ - ١٩٦:
والتأويل الثاني: أن الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام، ومن حال القعود إلى الأرض التي يَخِرُّ إليها من القيام، ومن القعود، فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله عليه السلام لا يموتُ إلَّا وهو قائم عليه، وهو الإسلام، يريد بقيامه ذلك القيام الذي هو العَزْمُ، كما قال الله تعالى في أهل الكتاب: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ} [آل عمران: ٧٥]، أي بالمطالبة لديه، وطلب أخذه منه.
والتأويل الثالث: أن مبايعته - صلى الله عليه وسلم - كانت على الموت، وهي أشرفُ البيعات، وهو الذي لا يجوز أن يُبايَع عليه غير رسول الله عليه السَّلام؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان معصومًا كبر موهومٍ منه زوالُ الحال التي ثبتت بيعته على مبايعته، وغيره ليس كذلك.
(٣) رواه ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" ١/ ٩٥، وفي سنده عروة بن مروان العرقي الرقي. قال الدارقطني: كان أمَّيًا ليس بالقوي، وأبو العوام - واسمه عمران بن داور القطان - صاحب أوهام.

<<  <  ج: ص:  >  >>