للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس والأربعون]

عَنْ جابر بن عَبد الله أنَّه سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتحِ وهُوَ بمكَّةَ يَقُولُ: "إن الله ورَسُولَهُ حرَّمَ (١) بَيعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنام" فقيلَ: يا رَسولَ الله أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ، فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بِها الَجُلُودُ، ويَستَصبِحُ بِها النَّاسُ؟ قَالَ: "لا، هُوَ حَرامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - عِنْد ذلك: "قَاتَل الله اليَهودَ، إنَّ الله حَرَّمَ عليهِمُ الشُّحومَ، فأجْمَلوهُ، ثمَّ باعُوه، فأكَلوا ثَمَنَه" خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ (٢).


(١) قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٢٥: هكذا وقع في "الصحيحين" بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد وكان الأصل "حرَّما" فقال القرطبي: إنه - صلى الله عليه وسلم - تأدب، فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنه من نوع ما ردَّ به على الخطيب الذي قال: "ومن يعصهما" كذا قال، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في "الصحيح": "إن الله حرَّم" ليس فيه: "ورسوله"، وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر، عن الليث: "إن الله ورسوله حرَّما"، وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحُمُرِ الأهلية "إن الله ورسوله ينهيانكم"، ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث "ينهاكم" والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجه الإشارة إلى أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ناشئ عن أمر الله، وهو نحو قوله: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه، وهو كقول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيُ مختلف
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٦) و (٤٦٣٣)، ومسلم (١٥٨١)، ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٣٢٤ و ٣٢٦، وأبو داود (٣٤٨٦)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي ٧/ ٣٠٩، وابن ماجه=

<<  <  ج: ص:  >  >>