للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث والثلاثون]

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ عَلى مَنْ أَنْكر". حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ (١) وغيرُهُ هكذا، ويَعضُهُ في "الصَّحيحين".

أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في "الصَّحيحين" من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (٢).

وخرَّجاه أيضًا من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه (٣).

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن.


(١) في "سننه" ١٠/ ٢٥٢، وحسنه الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٨٣.
(٢) رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، ورواه أيضًا عبد الرزاق (١٥١٩٣)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والطبراني في "الكبير" (١١٢٢٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣١ - ٣٣٢ و ١٠/ ٢٥٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٩١، وصححه ابن حبان (٥٠٨٢) و (٥٠٨٣).
(٣) رواه البخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١)، ورواه أيضًا أحمد ١/ ٣٤٣ و ٣٥٢، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٨، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، والطبراني (١١٢٢٣)، والطحاوي ٣/ ١٩١، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>