للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع والأربعون]

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللّه عَنْهَا - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تحرِّمُ الولادةُ" خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ (١).

هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية عمرة عن عائشة، وخرَّج مسلم أيضًا من رِواية عروة، عن عائشة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يَحرُمُ مِنَ الرضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسب"، وخرَّجاه أيضًا من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرَّجاه من حديث ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وخرَّجه الترمذي (٣) من حديث عليٍّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع يُحرِّمُ ما يُحرِّمه النسب، ولنذكرِ المحرَّماتِ مِنَ النَّسب كلهن حتَّى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع، فنقول:

الولادة والنسب قد يؤثِّران التحريمَ في النكاح، وهو على قسمين:

أحدُهما: تحريمٌ مؤبَّدٌ على الانفراد، وهو نوعان:


(١) رواه البخاري (٢٦٤٦) و (٣١٠٥) و (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤)، ورواه أيضًا أحمد ٦/ ٤٤ و ٥١ و ٦٦ و ١٠٢، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي ٦ - ٩٨/ ٩٩، وابن ماجه (١٩٣٧)، وصححه ابن حبان (٤٢٢٣).
(٢) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).
(٣) رقم (١١٤٦)، وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>