للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إحصانه، فعليه الرجمُ، أو قتل عمدًا، فعليه القَوَدُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ، فعليه القتلُ" (١).

وقد رُوي هذا المعنى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من روايةِ ابن عبَّاس (٢) وأبي هريرة وأنس (٣) وغيرهم، وقد ذكرنا حديثَ أنسٍ فيما تقدَّم، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حقُّ الإسلام التي يُستباح بها دَمُ مَنْ شهد أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله، والقتلُ بكلِّ واحدةٍ مِنْ هذه الخصالِ الثَّلاثِ متفقٌ عليه بين المسلمين.

أما زنى الثَّيِّب، فأجمع المسلمون على أن حَدَّه الرجمُ حتَّى يموتَ، وقد رجم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماعَزًا والغامدية (٤)، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: "والشَّيخُ والشَّيخَةُ إذا زَنيا فارجُموهُما البتة نكالًا من الله، والله عزيز حكيم" (٥).

وقد استنبط ابنُ عباسٍ الرَّجمَ مِنَ القرآن من قوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: ١٥]، قال: فمن كفر بالرَّجم، فقد كفر بالقرآن من حيثُ لا يحتسب،


(١) رواه الترمذي (٢١٥٨) وحسنه، والنسائي ٧/ ٩١ - ٩٢ و ١٠٣ و ١٠٤، وابن ماجه (٢٥٣٣).
(٢) نسَبه الحافظ في "الفتح" ٢/ ٢٠٢ إلى النَّسَائِي.
(٣) ذكره الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٥ - ٢٦ ونسَبه إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: فيه عمرو بن هاشم البيروتي، والأكثر على توثيقه.
(٤) انظر "صحيح مسلم" (١٦٩٤) و (١٦٩٥)، وأبا داود (١٦٩٤) وابن حبان (٤٤٣٨).
(٥) رواه من حديث ابن مسعود عبد الرزاق (١٣٣٦٣)، وصححه ابن حبان (٤٤٢٨) و (٤٤٢٩)، والحاكم ٢/ ٤١٥، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>