(٢) رواه مسلم (١٦٩٠)، وصححه ابن حبان (٤٤٢٦) و (٤٤٢٧)، وانظر تمام تخريجه فيه. (٣) رواه أحمد ١/ ٩٣، وعلي بن الجعد (٥٠٥)، والحاكم ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥، والبيهقي ٨/ ٢٢٠. قلت: في "الفتح" ١٢/ ١١٩: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وقال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضًا -: لا يجمع بينهما، وذكروا أن حديث عُبادة منسوخ، يعني الحديث المتقدم، والناسخ ما ثبت في قصة ماعِز، أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجمه، ولم يذكر الجلد. قال الشافعيُّ: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، ساقط عن الثيب، والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شُرع أولًا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد، وزيد الثيب بالرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وكذلك في قصة الغامدية والجُهنية واليهوديين لم يذكر الرجم.