للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالك: إنْ تَعمدَ قتله تعمدًا لا يشكُّ فيه، مثل أن يذبحه، فإنَّه يُقتل به، وإن حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل. وقال البتِّي: يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات.

ومنها: أن يقتل الحرُّ عبدًا، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به، وقد وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ (١). وقيل: يقتل بعبدِ غيره دُون عبدهِ، وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: يقتل بعبده وعبدِ غيره، وهو رواية عن الثوري، وقول طائفةٍ من أهل الحديث؛ لحديث سمرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من قَتَلَ عبدهُ، قتلناهُ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ" (٢) وقد طعن فيه الإِمام أحمد وغيره.

وقد أجمعوا على أنَّه لا قصاص بين العبيدِ والأحرارِ في الأطراف، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديثَ مطَّرَحٌ لا يُعمل به، وهذا مما يُستدلُّ به على أن المراد بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] الأحرار؛ لأنَّه ذكر بعده القصاص في الأطراف، وهو يختصُّ بالأحرار.


=٢/ ١٩٠، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والدارقطني ٣/ ١٤١، والبيهقي ٨/ ٣٩، وسنده ضعيف.
ورواه من حديث سراقة الترمذي (١٣٩٩) والدارقطني ٣/ ١٤٢، وقال الترمذي: ليس إسناده بصحيح.
وانظر "نصب الراية" ٤/ ٣٣٩ - ٣٤١ و "تلخيص الحبير" ٤/ ١٦ - ١٧.
(١) رواه من حديث ابن عباسٍ الدارقطني ٣/ ١٣٣، والبيهقي ٨/ ٣٥، وفيه جويبر، وهو ضعيف جدًا.
ورواه من حديث علي الدارقطني ٣/ ١٣٣ - ١٣٤، والبيهقي ٨/ ٣٤ - ٣٥، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف أيضًا، وانظر "تلخيص الحبير" ٣/ ١٦.
(٢) رواه أحمد ٥/ ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٨ و ١٩، وأبو داود (٤٥١٥) - (٤٥١٧)، والترمذي (١٤١٤)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٢٦٦٣) من رواية الحسن عن سمرة، وقال الإمام أحمد في "المسند" ٥/ ١١: ولم يسمعه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>