للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله، وروي أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (١)، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.

ومنها الساحر، وفي "الترمذي" من حديث جُندب (٢) مرفوعًا: "حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف" وذكر أن الصحيح وقفه على جندب، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين.

ومنها قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (٣)، وقال به طائفةٌ من العلماء.


(١) روى أحمد ٤/ ٢٩٥، وأبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، والنسائي ٦/ ١٠٩ عن البراء بن عازب، قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه، وصححه ابن حبان (٤١١٢) - واللفظ له - والحاكم ٢/ ١٩١، ووافقه الذهبي.
(٢) رواه الترمذي (١٤٦٠)، والحاكم ٤/ ٣٦٠، والدارقطني ٣/ ١١٤ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعف في الحديث من قبل حفظه … والصحيح عن جندب موقوف.
(٣) رواه أحمد ١/ ٢٦٩، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٤)، وابن ماجه (٢٥٦٤)، والحاكم ٤/ ٣٥٥ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجدتموه وقع على بهيمةٍ فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو.
وقد روى سفيان الثوري عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباسٍ أنه قال: من أتى بهيمةً فلا حَدَّ عليه، ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول (يعني الحديث المرفوع) والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>