للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضعيف، قال أحمد: يُروى "لا قَوَدَ إلَّا بالسيف" وليس إسناده بجيد، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ.

ولو مَثَّلَ به، ثم قتله مثلَ أن قطع أطرافَه، ثم قتله، فهل يُكتفى بقتله أم يُصنع به كما صنع، فَتُقْطع أطرافُه ثم يُقتل؟ على قولين: أحدهما: يُفعل به كما فعل سواء، وهو قولُ أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم. والثاني: يُكتفى بقتله، وهو قولُ الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد، وقال مالك: إن فعل ذلك به على سبيلِ التمثيلِ والتعذيب، فُعِلَ به كما فَعَلَ، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله.

الوجه الثاني: أن يكون القتلُ للكفر، إما لكفر أصلي، أو لردَّة عن الإسلام، فأكثرُ العلماء على كراهة المُثلة فيه أيضًا، وأنَّه يُقتل فيه بالسيف، وقد رُوي عن طائفةٍ من السلف جوازُ التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالدُ بن الوليد (١) وغيره.


= وكل هذه الطرق ضعيفة لا يثبت واحد منها كما قال غير واحد من الأئمة، انظر "نصب الراية" ٤/ ٣٤١ - ٣٤٢.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٩/ ٣٥٤ عن عيسى بن يونس، عن أشعث بن عبد الملك وعمرو، عن الحسن مرسلًا.
(١) قال ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٣٩٦: أخبرنا أبو معاوية الضرير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت في بني سُليم ردة، فبعث أبو بكر، -رضي الله عنه-، خالد بن الوليد، فجمع منهم رجالًا في حضائر، ثم أحرقهم بالنار، فجاء عمر إلى أبي بكر، - رضي الله عنه -، فقال: انزِعْ رجلًا عذب بعذاب الله، فقال أبو بكر: لا والله لا أشيم سيفًا سله الله على الكفار حتى يكونَ هو الذي يشيمه، ثم أمره فمضى لوجهه من وجهه ذلك إلى مسيلمة.
وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن عروة لم يدرك أبا بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>