للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "صحيح مسلم" (١) عن جابر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "حقُّ الإبل حلبُها على الماء وإعارةُ دلوها، وإعارةُ فحلها، ومنيحتها، وحملٌ عليها في سبيل الله".

وخرَّج الإمامُ أحمد من حديث جابر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كلُّ معروفٍ صدقةٌ، ومِنَ المعروف أن تلقَى أخاكَ بوجهٍ طلقٍ، وأن تُفرِغَ من دلوك في إنائه". وخرَّجه الحاكم وغيره بزيادة، وهي: "وما أنفق المرءُ على نفسه وأهلِه، كُتِبَ له به صدقةٌ، وما وقى به عرضَه كُتِبَ له به صدقة، وكُلُّ نفقةٍ أنفقها مؤمن، فعلى الله خَلَفُها ضامن إلَّا نفقةً في معصية أو بنيان" (٢).

وفي "المسند" (٣) عن أبي جُري الهُجيمي، قال: سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المعروف، فقال: "لا تَحقِرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تُعْطِي صِلةَ الحبل، ولو أن تُعطي شِسْع النَّعلِ، ولو أن تُفرِغَ من دلوكَ في إناء المستسقي، ولو أَن تُنَحِّي الشَّيءَ مِنْ طريق النَّاس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاكَ ووجهُك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلِّمَ عليه، ولو أن تُؤنسَ الوحشان في الأرض".

ومِنْ أنواع الصَّدقة: كفُّ الأذى عن النَّاس باليد واللسان، كما في "الصحيحين" عن أبي ذرٍّ، قلتُ: يا رسولَ الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمانُ بالله، والجهاد في سبيله" قلتُ: فإن لم أفعل؟ قال: "تُعين صانعًا، أو


(١) رقم (٩٨٨).
(٢) حديث حسن رواه أحمد ٣/ ٣٤٤ و ٣٦٠، والترمذي (١٩٧٠)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٠٤)، وحسَّنه الترمذي وفي سنده المنكدر بن محمد بن المنكدر، وهو لين الحديث، ورواه الحاكم بالزيادة التي ذكرها المصنف ٢/ ٥٠، وفي سنده عبد الحميد بن الحسن الهلالي وهو ضعيف، وتابعه عليه مسور بن الصلت، عند أبي يعلى (٢٠٤٠) وهو ضعيف أيضًا.
(٣) ٥/ ٦٣، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>