للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهلها: أله في ذلك أجرٌ؟ فقال: أجرٌ واحد؟ بل له أجران: أجرٌ لِصلاته على أخيه، وأجرٌ لصلته الحيّ. خرَّجه أبو نعيم في "الحلية" (١).

ومن أنواع الصدقة: أداءُ حقوق المسلم على المسلم، وبعضُها مذكورٌ في الأحاديث الماضية، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "حقُّ المسلم على المسلمِ خمسٌ: ردُّ السَّلام، وعيادةُ المريض، واتِّباعُ الجنائز، وإجابةُ الدَّعوة، وتشميتُ العاطس" وفي رواية لمسلم: "للمسلم على المسلم سِتٌّ"، قيل: ما هُنَّ يا رسول اللهِ؟ قال: "إذا لقيته تُسلِّمُ عليه، وإذا دعاك فأجِبه، وإذا استنصحك، فانصح له، وإذا عطس فحَمِدَ الله، فشمِّته، وإذا مَرِضَ فعُدْهُ، وإذا مات فاتَّبعه" (٢).

وفي "الصحيحين" عن البراء قال: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع: بعيادةِ المريض واتِّباع الجنازة، وتَشميتِ العاطس، وإبرارِ القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وفي رواية لمسلم: وإرشاد الضال، بدل إبرار القسم (٣).

ومن أنواع الصَّدقة: المشي بحقوق الآدميين الواجبة إليهم، قال ابن عباس: من مشى بحقِّ أخيه إليه ليقضيه، فله بكلِّ خطوة صدقة (٤).

ومنها إنظارُ المعسر، وفي "المسند" و "سنن ابن ماجه" عن بُريدة مرفوعًا:


(١) ٢/ ٢٦٤.
(٢) رواه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢) وأحمد ٢/ ٣٢٢ و ٣٧٢، وصححه ابن حبان (٢٤١) و (٢٤٢).
(٣) رواه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، وأحمد ٤/ ٢٨٤ و ٢٩٩، والنسائي ٤/ ٥٤ و ٧/ ٨، والترمذي (٢٨٠٩)، وصححه ابن حبان (٣٤٠).
(٤) أورده السيوطي في "الجامع الكبير" ٢/ ٨٣٨ عن ابن عباس، ونسبه إلى الطبراني، والضياء المقدسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>