للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرَّج أبو داود من حديث أبي خراش السُّلميِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ هَجر أخاه سنةً، فهو كسفكِ دمه" (١).

وكلُّ هذا في التَّقاطع للأمورِ الدُّنيويَّة، فأمَّا لأجلِ الدِّين، فتجوزُ الزِّيادةُ على الثلاثِ، نصَّ عليه الإِمام أحمدُ، واستدلَّ بقصَّةِ الثَّلاثةِ الَّذينَ خُلِّفوا، وأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بهجرانهم لمَّا خاف منهمُ النِّفاق، وأباح هِجران أهلِ البدع المغلَّظة والدعاة إلى الأهواء، وذكر الخطابي أنَّ هِجران الوالدِ لولده، والزَّوجِ لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديبًا تجوزُ الزِّيادةُ فيه على الثَّلاث، لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - هجر نساءه شهرًا.

واختلفوا: هل ينقطع الهِجران بالسَّلام؟ فقالت طائفةٌ: يَنقَطِعُ بذلك، ورُوي عن الحسن ومالكٍ في رواية ابن وهبٍ، وقاله طائفةٌ من أصحابنا، وخرَّج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلُّ لمؤمنٍ أن يهجُرَ مؤمنًا فوق ثلاثٍ، فإن مرَّت به ثلاثٌ، فليلقَهُ، فليسلِّم عليه، فإن ردَّ عليه السَّلامَ، فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يردَّ عليه، فقد باءَ بالإِثم، وخرج المُسلِّمُ من الهجرة" (٢). ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخرُ من الرَّدِّ عليه، فأمَّا معَ الرَّدِّ إذا كان بينهما قبل الهجرِة مودَّةٌ، ولم يعودا إليها، ففيه نظر. وقد قال أحمد في رواية الأثرم، وسئل عن السَّلام: يقطعُ الهِجران؟ فقال: قد يُسلم عليه وقد صَدَّ عنه، ثم قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يلتقيان فيصدُّ هذا، ويصدُّ هذا"، فإذا كان قد عوَّده


(١) رواه أبو داود (٤٩١٥). ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٠٤) و (٤٠٥)، وابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٥٠٠، وأحمد ٤/ ٣٢٠، والحاكم ٤/ ١٦٣، وقال: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(٢) رواه أبو داود (٤٩١٤)، والبيهقي ١٠/ ٦٣، ورجاله ثقات غير هلال بن أبي هلال المدني راويه عن أبي هريرة، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٥/ ٣٠٥، وقد صححه الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>