للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الإِكراهُ بحقٍّ، فهو غيرُ مانع مِنْ لُزوم ما أكره عليه، فلو أُكره الحربيُّ على الإِسلام فأسلم، صحَّ إسلامه، وكذا لو أكرهَ الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أُكره المؤلي بعد مدَّة الإِيلاء وامتناعه مِنَ الفيئة على الطلاق، ولو حلف لا يُوفِّي دينَه، فأكرهه الحاكمُ على وفائه، فإنه يَحنَثُ بذلك، لأنَّه فعل ما حلف عليه حقيقةً على وجهٍ لا يُعذَرُ فيه. ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء، فأدَّى عنه الحاكمُ، فإنه لا يحنَثُ، لأنه لم يُوجَدْ منه فعلُ المحلوف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>