للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو حرام، خرَّجه البخاري (١)، يشير إلى أنَّه إن كان مسكرًا، فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة.

واعلم أن المسكرَ المزيل للعقل نوعان:

أحدهما: ما كان فيه لَذَّةٌ وطربٌ، فهذا هو الخمر المحرَّم شربه، وفي "المسند" (٢) عن طلق الحنفيِّ أنَّه كان جالسًا عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رجل: يا رسولَ الله، ما ترى في شراب نصنعُه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من سائلٌ عَنِ المسكر؟ فلا تشربه، ولا تسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده - أو بالذي يُحلف به - لا يشربه رجلٌ ابتغاءَ لذَّة سُكره، فيسقيه الله الخمر يومَ القيامة".

قال طائفة من العلماء: وسواءٌ كان هذا المسكرُ جامدًا أو مائعًا، وسواءٌ كان مطعومًا أو مشروبًا، وسواءٌ كان من حبٍّ أو ثمرٍ أو لبنٍ، أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تُعمل من ورق القِنَّب، وغيرها ممَّا يُؤكَلُ لأجل لذّته وسكره، وفي "سنن أبي داود" (٣) من حديث شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ مُسكرٍ ومُفتِّرٍ" والمفتر: هو المخدر للجسد، وإن لم ينته إلى حدِّ الإسكار.

والثاني: ما يُزيلُ العقلَ ويسكر، ولا لذَّة فيه ولا طرب، كالبنج ونحوه، فقال


(١) رقم (٥٥٩٨).
(٢) ليس هو في المطبوع من "المسند" وأظن أنه مما سقط منه، فقد نسبه إلى "المسند" أيضًا الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٧٠ وزاد نسبته إلى الطبراني (٨٢٥٩)، وقال: رجال أحمد ثقات.
قلت: وهو في كتاب "الأشربة" (٣٢) لأحمد، ورواه ابن أبي شيبة ٨/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٣) برقم (٣٦٨٦). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ٨/ ١٠٣ - ١٠٤، وأحمد ٩/ ٣٠٦، والبيهقي ٨/ ٢٩٦، وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.

<<  <  ج: ص:  >  >>