للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيام، وفي الدجاجةِ بثلاثة أيام. ولو رضع جَديٌ لبن الخنزير فهو كالجلالة.

والحطب الموجود في الماء حلال، إن لم يكن له قيمة. والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر.

منحة السلوك

وقيل: يقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيامٍ، وفي الدجاجة بثلاثة أيامٍ (١).

قوله: ولو رضع جدْي لبن الخنزير (٢) فهو كالجلالة (٣)؛ لتغيره فيحرم، إلا إذا حبس وعلف عشرة أيام (٤).

[[الشيء اليسير السائب]]

قوله: والحطب الموجود في الماء حلال. أي: إن لم يكن له قيمة؛ لأن إلقاء مثل هذا يدل على إباحته، فيحل الانتفاع به، حتى إذا كانت له قيمة لا يحل (٥).

قوله: والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر؛ لأنه لم يخرج


(١) تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤٠.
(٢) الخنزير: حيوان خبيث، محرم أكله، منه ما هو بري، ومنه ما هو بحري، يأكل الخبائث، ويتوطن الأماكن القذرة.
الحيوان للدميري ١/ ٤٣٠، المصباح المنير ١/ ١٦٨ مادة خزرت، المعجم الوسيط ١/ ٢٥٩ مادة الخنزير.
(٣) وكذا عند الشافعية، والحنابلة.
تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤١، مغني المحتاج ٤/ ٣٠٥، روضة الطالبين ٣/ ٢٧٩، كشاف القناع ٦/ ١٩٤.
(٤) تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤١.
(٥) البحر الرائق ٨/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>