وعندهما المكروه أقرب إلى الحرام وليس بحرام، وهو بمنزلة الشبهة. وهذا الحد للمكروه كراهة تحريم، وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحلال أقرب. الأصل لمحمد بن الحسن ٣/ ٤٣، الكتاب: "مختصر القدوري" ٤/ ١٥٦، النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٩١، البحر الرائق ٨/ ١٨٠، تبيين الحقائق ٦/ ١٠. (١) مختصر الطحاوي ص ٤٣٧، الكتاب ٤/ ١٥٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩، كنز الدقائق ٦/ ١٠، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٨٣، بداية المبتدي ٢/ ٤١٢. (٢) البخاري ٥/ ٢٠٦٩ كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض رقم ٥١١٠، ومسلم ٣/ ١٦٣٨ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل رقم ٥ (٢٠٦٧)، وأحمد ٥/ ٣٨٥، عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- واللفظ للبخاري. (٣) أحمد ٦/ ٩٨ واللفظ له، ورواه ابن ماجه ٢/ ١١٣٠ كتاب الأشربة، باب الشرب في آنية =