للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي العسل العشر،

منحة السلوك

يعني: إذا سقيت الأرض بالماء الجاري، والدالية جميعًا، حكم بأكثر الحول (١)، فإن كان السقي بالسيح في أكثر الحول ففيها العشر كاملًا، وإن كان بالدالية ففيها نصف العشر (٢).

[[زكاة العسل]]

قوله: وفي العسل العشر.

هذا إذا أخذ من الأرض العشرية، وإن أخذ من أرض الخراج، فلا شيء فيه (٣).


(١) تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٢، بداية المبتدي ١/ ١١٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، الهداية ١/ ١١٨، تنوير الأبصار ٢/ ٣٢٨، الدر المختار ٢/ ٣٢٨.
(٢) وذهب المالكية: إلى أنه إن سقي الزرع بهما، فعلى حكميهما، فيؤخذ لما سقي بالعشر، ولما سقي بآلة نصفه. وهل إذا كان أحدهما ثلثين، والآخر ثلثًا، يغلب الأكثر على الأقل، ويزكى كل على حكمه؟ فيه قولان: عندهم، فقيل: يغلب الأكثر، وقيل: يجعل كل على حكمه.
وعند الشافعية: إذا سقي الزرع بماء السماء والدواليب، وجب إخراج الزكاة بالقسط، فإن كان النصف بهذا، أو النصف بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر، أو ثلثاه بماء السماء وثلثه بالدولاب، وجب خمسة أسداس العشر، وفي عكسه ثلثا العشر. ولو سقي بهما وجهل المقدار، وجب ثلاثة أرباع العشر.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصف العشر مع المؤنة، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعًا، ومع الجهل العشر.
بدائع الصنائع ٢/ ٦٢ تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٢، الهداية ١/ ١١٨، تنوير الأبصار ٢/ ٣٢٨، الدر المختار ٢/ ٣٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٤٩، حاشية الدسوقي ١/ ٤٤٩، منح الجليل ٢/ ٣٠، أسنى المطالب ١/ ٣٧١، مغني المحتاج ١/ ٣٨٥، المقنع ١/ ٣١٩، الروض المربع ص ١٥٧.
(٣) وذهب المالكية، والشافعي في القول الجديد: إلى أنه لا زكاة في العسل.
وذهب الحنابلة، وهو القول القديم للشافعي: أنه يجب في العسل العشر، سواء أخذه من موات، أو من أرض مملوكة له، أو لغيره، عشرية، أو خراجية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>