للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز سجوده على كور عمامته، وطرف ثوبه.

منحة السلوك

والسجود باليدين والركبتين ليس بواجب عندنا (١)، خلافًا لزفر (٢)، والشافعي (٣).

[[السجود على حائل]]

قوله: ويجوز سجوده على كور عمامته (٤)، وطرف ثوبه (٥).

وقال الشافعي: لا يجوز (٦).

ولنا: حديث أنس -رضي الله عنه- قال: "كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه" رواه البخاري ومسلم (٧).


(١) لتحقق السجود بدونها. وعند مالك هو سنة.
الهداية ١/ ٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٤، تبيين الحقائق ١/ ١١٦، البحر الرائق ١/ ٣١٧، شرح فتح القدير ١/ ٣٠٤، العناية ١/ ٣٠٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٤٠، حاشية الدسوقي ١/ ٢٤٠.
(٢) فهو فرض عنده.
تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، العناية ١/ ٣٠٥.
(٣) فعنده واجب. وعند الحنابلة: السجود على الأعضاء السبعة ركن مع القدرة.
روض الطالب ١/ ١٦٠، رحمة الأمة ١/ ٤١، الفروع ١/ ٤٣٤، التسهيل ص ٥٩.
(٤) كَارَ الرَّجُلُ العِمامَةَ (كورًا) -من باب "قال"- أدارها على رأسِهِ، وكُل دَوْر (كَورٌ)، وكَوَّرَها بالتشديد مبالغة، ومنه يقال: كَوَّرتُ الشيءَ إذا لففته على جهةِ الاستدارة.
المصباح المنير ٢/ ٥٤٣ مادة كار، لسان العرب ٥/ ١٥٥ مادة كور، معجم مقاييس اللغة ٥/ ١٤٦ باب الكاف والواو وما يثلثهما مادة كور، تاج العروس ٣/ ٥٣١ مادة كور.
(٥) تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، الكتاب ١/ ٧٠، منحة الخالق ١/ ٣١٨، البحر الرائق ١/ ٣١٩، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، حاشية الشلبي ٢١/ ١١٧.
(٦) وعند المالكية: يكره. وعند الحنابلة: يكره ذلك بلا عذر من نحو حر، أو برد، أو مرض.
مختصر خليل ص ٢٩، أقرب المسالك ص ١٨، الوسيط ٢/ ٦٢٦، الأم ٢١/ ١٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٨٧، الروض المربع ص ٧١.
(٧) البخاري ١/ ٤٠٤ أبواب العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>