(٢) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من حضر الوقعة يعطى من الغنيمة، سواء مات قبل إخراج الغنيمة، أو بعدها. فسهمه لا يسقط، وإنما يقوم وارثه مقامه في سهمه. بداية المبتدي ٢/ ٤٣٥، الاختيار ٤/ ١٢٦، الهداية ٢/ ٤٣٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٢، الكافي لابن عبد البر ص ٢١٤، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٣، التنبيه ص ٢٣٥، حاشية البيجوري ٢/ ٢٧٨، حاشية المقنع ١/ ٥٠٨، المغني ١٠/ ٤٤٠. (٣) ذهب المالكية: إلى أنه يجوز الانتفاع بالأطعمة، والأشربة من غير قسم، ما داموا في دار الحرب، ويدخل في ذلك القوت، والفواكه، واللحم، والعلف، بقدر الحاجة لمن كان محتاجًا إليه، أو غير محتاج. ويرد وجوبًا ما فضل عن حاجته من كل ما أخذه إن كثر، فإن تعذر تصدق به. وإن كان يسيرًا انتفع به. ويجوز ذبح الأنعام للأكل، وأخذ الجلود للنعال والخفاف. وكذلك الدابة يركبها إلى بلده، ثم يردها إلى الغنيمة. والثياب يلبسها، ثم يردها. وكذا السلاح يقاتل به إن احتاج، ثم يرده إلى الغنيمة. وعند الشافعية: للغانمين التبسط في الغنيمة، بأخذ القوت دون السلاح والدابة والمال، ولهم التبسط بأخذ ما يصلح به القوت، كزيت، وسمن، وعسل، وكذا لحم، وشحم، =