للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكلف الذميُّ إحضَارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابضُ منه قاعدًا.

وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزهُ، ويقولُ له:

منحة السلوك

وقالا: لا يتداخلان (١)، وبه قال: الشافعي (٢).

وخراج الأرض، قيل: على هذا الخلاف (٣)، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا (٤).

[[كيفية أخذ الجزية]]

قوله: ويكلَّف الذميَّ إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه -أي: من الذميّ - قاعدًا؛ إظهارًا للصغار عليهم (٥).

قيد بقوله: "إحضارها بنفسه"، لأنه إذا بعثها على يد نائبهِ لا يقبل في الصحيح من الرواية (٦).

قوله: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه. أي: يهُزهُ القابض، ويقول له:


(١) مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، الاختيار ٤/ ١٣٨، الهداية ٢/ ٤٥٤.
(٢) لأنها عوض، والأعواض لا تسقط بمضي الزمان، فصار كخراج الأرض.
مختصر الطحاوي ص ٢٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، شرح فتح القدير ٦/ ٥٣، الهداية ٢/ ٤٥٤.
(٣) ومالك، وأحمد.
الكافي لابن عبد البر ص ٢١٧، الشرح الصغير ١/ ٣٦٨، شرح المحلي ٤/ ٢٣٠، السراج الوهاج ص ٥٥٠، الإفصاح ٢/ ٢٩٤، المحرر ٢/ ١٨٤.
(٤) أي: إذا مضت سنون، لم يؤخذ منه خراج عند أبي حنيفة.
وعندهما: يؤخذ منه ما مضى.
بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩، حاشية الشلبي ٣/ ٢٧٩.
(٥) لأنه يجب مؤنة الأرض قائمًا مقام العشر، ولهذا لا يجتمعان، والعشر يتكرر فكذا هذا.
العناية ٦/ ٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٧/ ١١٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.
(٦) الهداية ٢/ ٤٥٥، شرح فتح القدير ٦/ ٥٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>