للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ترك السعي، أو أفاض من عرفة قبل الإمام، أو ترك الوقوف بمزدلفة، أو رمي كل الجمار، أو رمي وظيفة يومٍ، أو أكثرها، لزمه دمٌ،

منحة السلوك

[[ترك الواجبات]]

قوله: ومن ترك السعي، أي: السعي بين الصفا والمروة (١)، أو أفاض من عرفة قبل الإمام (٢)، أو ترك الوقوف بمزدلفة (٣)، أو ترك رمي كل الجمار (٤) أو ترك رمي وظيفة يوم، أو ترك أكثرها، بأن ترك الجمرة الأولى والثانية، أو الثانية والثالثة، أو الأولى والثالثة، لزمه دم؛ لأن في كل ذلك ترك الواجب، فيجبر بالدم (٥).


(١) ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن السعي بين الصفا والمروة، من أركان الحج، وتركه لا تجبره الفدية.
شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٧٣، التذكرة ص ٨٠، متن أبي شجاع ص ١٠٣، زاد المستقنع ص ٢١٤، المحرر ١/ ٢٤٣، شرح الزركشي ٣/ ٢٤٤.
(٢) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: من أفاض من عرفة قبل الإمام فلا شيء عليه، فهو من السنن.
التفريع ١/ ٣٤١، القوانين ص ٩٠، المجموع ٨/ ١٣٢، الحاوي الكبير ٤/ ١٧٤، شرح الزركشي ٣/ ٢٤٤، كشاف القناع ٢/ ٤٩٦.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
الكافي لابن عبد البر ص ١٤٣، مختصر خليل ص ٨٣، نهاية المحتاج ٣/ ٣٠١، مغني المحتاج ١/ ٤٩٨، الروض المربع ص ٢١٤، المقنع ١/ ٤٦٩.
(٤) وفاقًا للثلاثة.
جواهر الإكليل ١/ ١٨١، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٧٩، أسنى المطالب ١/ ٤٩٧، مغني المحتاج ١/ ٥٠٩، الروض المربع ص ٢١٤، المبدع ٣/ ٢٦٤.
(٥) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: من ترك رمي الجمار كلها في يوم من أيام الرمي، أو في جميعها، أو ترك أحد الجمار، فعليه دم.
الكتاب ١/ ٢٠٩، كنز الدقائق ٢/ ٦١، الهداية ١/ ١٨٠، العناية ٣/ ٥٩، التفريع ١/ ٣٤٥، حدود ابن عرفة ١/ ١٨٦، روض الطالب ١/ ٤٩٧، أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٦٥، الروض المربع ص ٢١٤، المبدع ٣/ ٢٦٤، كشاف القناع ١/ ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>