شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٧٣، التذكرة ص ٨٠، متن أبي شجاع ص ١٠٣، زاد المستقنع ص ٢١٤، المحرر ١/ ٢٤٣، شرح الزركشي ٣/ ٢٤٤. (٢) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: من أفاض من عرفة قبل الإمام فلا شيء عليه، فهو من السنن. التفريع ١/ ٣٤١، القوانين ص ٩٠، المجموع ٨/ ١٣٢، الحاوي الكبير ٤/ ١٧٤، شرح الزركشي ٣/ ٢٤٤، كشاف القناع ٢/ ٤٩٦. (٣) وفاقًا للثلاثة. الكافي لابن عبد البر ص ١٤٣، مختصر خليل ص ٨٣، نهاية المحتاج ٣/ ٣٠١، مغني المحتاج ١/ ٤٩٨، الروض المربع ص ٢١٤، المقنع ١/ ٤٦٩. (٤) وفاقًا للثلاثة. جواهر الإكليل ١/ ١٨١، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٧٩، أسنى المطالب ١/ ٤٩٧، مغني المحتاج ١/ ٥٠٩، الروض المربع ص ٢١٤، المبدع ٣/ ٢٦٤. (٥) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: من ترك رمي الجمار كلها في يوم من أيام الرمي، أو في جميعها، أو ترك أحد الجمار، فعليه دم. الكتاب ١/ ٢٠٩، كنز الدقائق ٢/ ٦١، الهداية ١/ ١٨٠، العناية ٣/ ٥٩، التفريع ١/ ٣٤٥، حدود ابن عرفة ١/ ١٨٦، روض الطالب ١/ ٤٩٧، أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٦٥، الروض المربع ص ٢١٤، المبدع ٣/ ٢٦٤، كشاف القناع ١/ ٥١٠.