للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.

والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.

منحة السلوك

وقيل: شرط الأداء (١). والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء (٢). فافهم.

[[حج غير المستطيع]]

قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.

يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب (٣).

قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.

يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود (٤).

[[شرط حج المرأة]]

قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.

وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا (٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله


(١) واختاره القاضي أبو حازم.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(٢) فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(٣) وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤، المنهاج ١/ ٥٦٠، زاد المحتاج ١/ ٥٦٠، المقنع ١/ ٣٩٠، المبدع ٣/ ٩٤.
(٤) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٩، السراج الوهاج ص ١٥١، حاشية ابن القاسم العبادي ٤/ ٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٧٨، نيل المآرب ١/ ٢٨٧.
(٥) وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>