للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه، بشرط أمن الطريق.

منحة السلوك

قوله: فاضلًا.

أي: حال كون الزاد، والراحلة، ونفقة الذهاب والرجوع، فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه (١). ويعتبر في نفقته، ونفقة عياله الوسط، من غير تبذير، ولا تقتير (٢). ولا يترك نفقة لما بعد إيابه، في ظاهر الرواية.

وقيل: يترك نفقة يوم (٣).

وعن أبي يوسف: نفقة شهر (٤).

قوله: بشرط أمن الطريق.

لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة (٥).

ثم قيل: هو شرط الوجوب (٦).


(١) وإليه ذهب الشافعية.
وعند الحنابلة: فاضلة عن مؤنته، ومؤنة عياله على الدوام.
الكتاب ١/ ١٧٨، المختار ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، أسنى المطالب ١/ ٤٤٤، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٨٧، غاية المنتهى ٢/ ٢٧٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٨٩.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(٣) تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(٤) لأنه لا يمكنه التكسب كيما يقدم فيقدر بالشهر.
بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(٥) المختار ١/ ١٤٠، الكتاب ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٤، الاختيار ١/ ١٤٠.
(٦) اختاره ابن شجاع، وهو مروي عن أبي حنيفة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١٤٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٦، العناية ٢/ ٤١٦، تبيين الحقائق ٢/ ٤، مختصر خليل ص ٧٧، القوانين الفقهية ص ١٨٦، التذكرة ص ٨٠، نهاية المحتاج ٣/ ٢٤١، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٨١، كشاف القناع ٢/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>