للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن ارتدَّ عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته،

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في أحكام المرتدين (١).

[[حكم المرتد]]

قوله: ومن ارتد عُرِض عليه الإسلام، وكشفت شبهته.

والعَرْضُ مروي عن عمر -رضي الله عنه- (٢)، وهو مستحبٌّ وليس بواجب؛ لأن الدعوة قد بلغته، غير أنه يحتمل أنه اعتراه شبهةٌ، فيعرض عليه ليُزاح، ويعود


(١) الردة، لغة: الرجعة. يقال: ارتد فهو مرتد، إذا رجع.
وشرعًا: هو الراجع عن الإسلام إلى الكفر.
ولما فرغ المصنف من بيان أحكام الكفر الأصلي، شرع في بيان أحكام الكفر الطاريء؛ لأن العارض بعد الأصلي في الوجود، فناسب أن يكون كذلك وضعًا.
مختار الصحاح ص ٩٩ مادة رج ع، المصباح المنير ١/ ٢٢٤ مادة رددت، القاموس المحيط ٢/ ٣٠٧ مادة ر ج ع، أنيس الفقهاء ص ١٨٦، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٧٨، حاشية الشلبي ٣/ ٢٨٤، شرح فتح القدير ٦/ ٦٨، العناية ٦/ ٦٨.
(٢) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٧٣٧ كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام رقم ١٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠٦ كتاب المرتد، باب من قال يحبس ثلاثة أيام.
من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريء، عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ -أي: من خبر جديد جاء من بلد بعيد- فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.
قال الشافعي في الأم ٦/ ١٥٩: وممن قال: لا يتأتى به، من زعم أنه ليس بثابت؛ ولأنه لم يعلمه متصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>