للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قتل بعضهم بَعضًا، ثم ظهرنا عليهم، فهو هدر. ولو غلبوا على بلد، وقتل رجل من أهله رجلًا آخر، ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم، وإجراء أحكامهم، وجب القصاص، وإلا فهو هدر.

منحة السلوك

وقال أبو بكر الإسكاف (١): لا يسقط الجميع.

وقيل: إذا نوى بالدفع إليهم التَّصدق يسقط، وإلا فلا.

وعلى هذا: ما يؤخذ من الرجل في جبايات الظلمة، والمصادرات، إذا نوى بالدفع التصدق عليهم جاز عما نوى.

[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

قوله: ولو قتل بعضهم بعضًا، ثم ظهرنا عليهم، فهو هدر.

يعني: إن قتل باغ باغيًا مثله في عسكرهم، ثم ظهرنا عليهم، لم يجب عليه القصاص كالقتل في دار الحرب (٢).

قوله: ولو غلبوا على بلد، وقتل رجل من أهله. أي: من أهل البلد رجلًا آخر، يعني: من أهل المصر، ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم.

أي: ملك البغاة، وإجراء أحكامهم، وجب القصاص؛ لأن ولاية إمام أهل العدل لم تنقطع قبل أن تجري أحكامهم، فيجب القصاص (٣).

قوله: وإلا فهو هدر (٤).


(١) هو أبو بكر محمد بن أحمد الإسكاف البلخي، فقيه حنفي، إمام كبير، جليل القدر، أخذ الفقه عن محمد بن سلمة وأبي سليمان الجوزجاني وبه انتفع وعليه تخرج. من تصانيفه: شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير. توفي سنة ٣٣٣ هـ.
الجواهر المضية ٣/ ٧٦، كشف الظنون ١/ ٥٦٩، هدية العارفين ٢/ ٣٧، الفوائد البهية ص ١٦٠.
(٢) كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، الهداية ٢/ ٤٦٥.
(٣) الهداية ٢/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٥.
(٤) بسكون الدال المهملة، وفتحها، أي: باطلًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>