(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٣٢، المبسوط ٢/ ١٥١. (٣) وعند المالكية: من لم يملك السن الوسط، أجبر على شرائه. وعند الشافعية: من وجب عليه سن ولم يكن عنده أخذ منه، ورد عليه شاتان، أو عشرون درهمًا، أو سن أسفل منه، ودفع معه شاتان أو عشرون درهمًا. والاختيار في الصعود والنزول إلى المصدق. وفي الشاتين، أو العشرين درهمًا إلى الذي يعطي. وعند الحنابلة: من وجبت عليه سن فعدمها، خير المالك دون الساعي إلى ما يليها في ملكه، ثم إلى ما يليه إن عدمه، وفي النزول كذلك، فإن شاء أخرج سنًا أفضل منها ومعها شاتان، أو عشرون درهمًا، وإن شاء المالك أخرج أعلى منها، فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى، وضاعف الجبران، وهكذا، ولا مدخل للجبران في غير الإبل فمن عدم فريضة البقر، أو الغنم، ووجد دونها حرم إخراجها، ولزمه تحصل الفريضة، وإخراجها، وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران قبلت منه، وإن لم يفعل كلف شراؤها. الكتاب ١/ ١٤٤، بداية المبتدي ١/ ١٠٩، الهداية ١/ ١٠٩ الاختيار ١/ ١١٠، كشف الحقائق ١/ ١٠٢ تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٨، التلقين ص ٥٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٠٤، التنبيه ص ٥٦، روض الطالب ١/ ٣٤٤، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٨٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٧.