للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما

منحة السلوك

وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد (١).

وفائدة الاختلاف (٢): فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا (٣).

وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا (٤). وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض (٥)، وعندهما لا (٦).

[[الشك في عدد الركعات]]

قوله: ومن شك (٧) أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما


(١) وعند الشافعية: إذا سلم قبل السجود عامدًا ذاكرًا للسهو، فقد فوت السهو، وإذا كان ناسيًا سجد للسهو.
الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٦، شرح فتح القدير ١/ ٥١٦، كشف الحقائق ١/ ٧٣، شرح الوقاية ١/ ٧٣، روض الطالب ١/ ١٩٥، أسنى المطالب ١/ ١٩٥.
(٢) في ص، ق، م "الخلاف".
(٣) الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.
(٤) الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.
(٥) لبقاء التحريمة.
الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.
(٦) ومنها: تغير الفرض بنية الإقامة، فعند محمد: يتغير لكونها في حرمة الصلاة، كما لو نوى قبل السلام، وعندهما: لا يتغير؛ لأنها لم تكن في حرمة الصلاة.
الهداية ١/ ٨٢، العناية ١/ ٥١٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٥.
(٧) الشك: خلاف اليقين، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: الشك: ما استوى طرفاه، فإن ترجح أحدهما، فالراجح عندهم ظن والمرجوح وهم، ومنه الارتياب.
وعند الفقهاء: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو كان أحدهما راجحًا.
المطلع على أبواب المقنع ص ٩٠، القاموس الفقهي ص ٢٠٠، الدر النقي ٢/ ١٠٠، المصباح المنير ١/ ٣٢٠ مادة الشَّكُّ، مختار الصحاح ص ١٤٤ ش ك ك.

<<  <  ج: ص:  >  >>